sayedmadkoor مالك ومؤسس منتديات اديب الظل
عدد الرسائل : 2414 العمر : 52 العمل/الترفيه : الادب والشعر والخواطر المزاج : ادب وشعر وثقافه الدولـــة : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 06/02/2008
| موضوع: لجنة تعديل الدستور المصري تخفض مدد الرئاسة وتقلص صلاحيات الرئيس الجمعة 25 فبراير - 8:00:37 | |
| انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لشبكة "CNN" بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، الخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصبح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
وشمل التعديل المادة 77 والخاصة بمدد الرئاسة، حيث نص التعديل على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
وبالنسبة للمادة 88 والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب، وأحكام الانتخاب والاستفتاء، فقد نص التعديل على أن تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
أما المادة 93، والخاصة بحق مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية أعضائه، فقد نص التعديل المقترح على إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وشمل التعديل أيضا المادة رقم 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارىء، فقد نص التعديل على أنه يتم إعلان حالة الطوراىء لمدة 6 أشهر فقط، بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
وبالنسبة للمادة 151 التي نصت على حق رئيس الجمهورية في أن يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
ونص التعديل على أنه لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
وفي المادة 189 التي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب في استفتاء عام. فإذا تمت الموافقة على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ونص التعديل على إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190 والتي ينص نصها الأصلي على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
أما التعديل فقد نص على أنه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهوري. | |
|